فصل: صلاة الليل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صلاة الليل:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (3594):
س5: الله تعالى يقول في القرآن الكريم وقوله حق: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} [المزمل: 20] إلى آخر الآية، وهل القراءة المذكورة في هذه الآية متعلقة بصلاة النافلة أو الفريضة؟
ج5: آية: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] إلى آخرها، نزلت في صلاة الليل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أساء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» الحديث (*)، فأمره بقراءة المتيسر من القرآن بعد تكبيرة الإحرام والمراد بذلك الفاتحة، والأمر للوجوب، والصلاة عامة للفريضة والنافلة فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا، وبين ذلك وأكده حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (*) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.السنن الرواتب:

.القراءة في صلاة السنن الرواتب:

الفتوى رقم (11318):
س: في صلاة السنن الرواتب هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط أم يشرع لها مثل الفرائض؟
ج: يشرع في صلاة النافلة قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة في الركعتين أو الركعات لكن ذلك ليس بواجب وإنما الفرض قراءة الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (11693):
س: ما الحكم في صلاة التهجد والوتر في البيت في غير رمضان بصوت عال ولا يسلم في الركعات إلا تسليمة واحدة في ركعة الوتر؟
ج: أولا: الأفضل في صلاة التهجد في الليل الجهر في القراءة.
ثانيا: يجوز الإيتار بخمس أو سبع أو تسع ولا يسلم إلا في آخرهن، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام (*) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه لكن الأفضل أن يجعل صلاة الليل ركعتين ركعتين، يسلم من كل منهما، ثم يوتر بواحدة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7870):
س2: عندما يرغب الإنسان أن يصلي صلاة التطوع أو التهجد هل في هذه الحالة يقيم للصلاة أم يكبر ويبدأ في الصلاة بدون الإقامة، وهل القراءة في التهجد جهرا أم سرا وما هو الأفضل في ذلك؟
ج2: أولا: لا تشرع الإقامة لصلاة نافلة مطلقا، لعدم ورودها في الشرع المطهر.
ثانيا: الأمر بالجهر بالقراءة في صلاة الليل فيه سعة، فإن كان الجهر أنشط للمصلي أو كان معه من يأتم به فالأفضل الجهر وإن كان الإسرار أنشط أو أنه يتأذى في الجهر من حوله فالأفضل له الإسرار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5004):
س3: هل يكون الإنسان مذنبا إذا ترك صلاة السنة؟
ج3: لا يكون المسلم مذنبا إذا أدى الصلوات المفروضة ولم يصل السنة لكن يفوته بتركها الأجر الكثير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.تغيير المكان لصلاة النافلة:

السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم (6505):
س25: ألاحظ أغلبية المصلين في جماعة حين الانتهاء من الصلاة يغيرون أماكنهم لأداء صلاة السنة فهل لهذا أفضلية؟
ج25: لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم- فيما نعلم- والأمر فيه واسع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (11002):
س: عندما تقام الصلاة ثم نصلي وراء الإمام ثم نسلم يقول بعض المصلين إنه لا يجوز أن تقوم في مكانك ثم تتسنن فلا تصلي الفرض وتتسنن في مكانك وأن هذا لا يجوز، ما مدى صحة هذا الكلام، أفدنا جزاك الله خيرا؟
ج: إذا أراد المسلم أن يتنفل بعد الفريضة فلا حرج عليه أن يصلي في مكانه أو ينتقل إلى غيره من المسجد، وإن صلاها في البيت فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان